علي أصغر مرواريد

446

الينابيع الفقهية

ليجعل الدرك عليه ، فهل للشفيع حلاف المشتري أيضا ؟ فيه الوجهان من وصول الشقص إليه ومن فائدة الدرك . فرع : لو أقر البائع بقبض الثمن من المشتري بقي ثمن الشفيع لا يدعيه أحد فيحفظه الحاكم ، فإن رجع المشتري إلى الإقرار بالبيع فهو له ، وإلا ، فإن رجع البائع عن قبض الثمن من المشتري فهو له . الرابعة : لو بيع بعض دار الميت في دينه فلا شفعة لوارثه ، إما لأن التركة ملكه فالزائل ملكه ، وإما لأن مجموع التركة على حكم مال المورث وإنما ملك بعد قضاء الدين فيكون ملك الوارث متأخرا ، ولو قلنا بملك الوارث الزائد عن قدر الدين احتمل الشفعة لأنه شريك ، كما لو كان شريكا قبل الموت وقلنا بعدم ملكه للشقص مع الدين . الخامسة : لو أوصى المشتري بالشقص لم يمنع حق الشفيع ، فإذا أخذه فالثمن للوارث لزوال متعلق الوصية ، ولو أوصى بشقص فباع شريكه بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له ففي استحقاقه أو استحقاق الوارث وجهان مبنيان على أن القبول هل هو كاشف أو ناقل ، وعلى الاستحقاق ليس له المطالبة قبل القبول ، وهل يكون ذلك عذرا في التأخير ؟ الأقرب لا ، وللوارث المطالبة على الوجهين لأصالة عدم القبول ، فإن قبل الموصى له طالب حينئذ . السادسة : لو تنازع المشتري والشفيع في الثمن فشهد البائع للمشتري لم يقبل ، لأنه يشهد على فعل نفسه ، وإن شهد للشفيع ، احتمل القبول قبل القبض لأن يقلل استحقاقه ، ولا يقبل بعده لأنه يقلل العهدة على نفسه . السابعة : لو أنكر المشتري الشراء حلف ، فإن نكل حلف الشفيع وأخذ بالشفعة وسلم الثمن إلى المشتري إن رجع عن إنكاره ، وإن أصر ، احتمل إقراره في يد الشفيع وإجبار المشتري على قبوله ، أو إبراء ذمة الشفيع ، وصرفه إلى